الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك التحايل وأخذ الأربعين الزائدة، وعليك ردها إلى جهة التأمين ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم تستطيعي ذلك فلك التصدق بها إلى الفقراء والمساكين ولو كانت أمك فقيرة محتاجة فتدخل في جملتهم، لكن شريطة ألا تستطيعي رد المبلغ إلى الجهة التي أخذ منها بغير حق ولو بطرق غير مباشرة، وانظري الفتويين رقم: 24415، ورقم: 57528.
والله أعلم.