الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بناء مغسل ليغسل فيه الموتى داخل المساجد، فإن ذلك غير جائز، لوجوب صيانة المساجد عن النجس ومظنته، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت، لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه، وصون المسجد عن النجاسات واجب. انتهى.
وإن كان المراد بناء مغسل قرب المساجد خارجها فإنه لا مانع منه، لكن ليس للغسل قرب المسجد فضل خاص ولا في البيت أيضا حسب اطلاعنا، بل المطلوب في المكان الذي يغسل فيه الميت أن يكون ساترا مثل البيت والخيمة، ففي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: وسن ستره أي: الميت حال الغسل عن العيون، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته أو تظهر عورته تحت ستر أو سقف في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته السماء. انتهى.
وفي مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى: قوله: وستره عن العيون أي: ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب، وهذا مستحب أي: ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس إما في حجرة، أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك، لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه.
وفي شرح البهجة الوردية في الفقه الشافعي عند ذكر كيفية غسل الميت وما يستحب في ذلك: وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ سَقْفٍ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ. انتهى.
والله أعلم.