الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في جماع زوجاته الأربع فى ليلة واحدة، فقد روى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. وصححه الألباني.
ولكن يشترط أن تأذن في ذلك الزوجة صاحبة الحق في تلك الليلة لأنه إسقاط لحق ثابت لها برضاها.
وجاء فى التاج والإكليل للمواق: إذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ الأخرى في نوبتها جاز له ذلك قبل أن يغتسل من وطء الأخرى وبعده. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية: وجاز في يومها وطء ضرتها بإذنها. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها , أو لبعض ضرائرها , أو لهن جميعا, ولا يجوز إلا برضى الزوج ; لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه, فإذا رضيت هي والزوج جاز ; لأن الحق في ذلك لهما. انتهى.
والله أعلم.