حكم نكاح ابنة المطلقة المدخول بها
28-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
رجل تزوج امرأة ثم طلقها بعد الدخول ثم تزوجت فهل يجوز لمطلقها ان يتزوج ابنتها من زوجها الثاني
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنة مطلقتك المدخول بها، سواء كان إنجاب هذه البنت قبل زواجها منك أو بعده، وذلك لأن البنات يحرمن بالدخول على الأمهات، كما أن الأمهات يحرمن بالعقد على البنات، لقوله تعالى في آية ذكر المحرمات:وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23].
فإن قلت: إنها لم تربَّ في حجري، فالجواب: أن الآية هنا خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فيستوي في التحريم الربيبة التي تربت في الحجر والربيبة التي لم تترب فيه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
والله أعلم.