الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت من ظلم أبيك لأمك ومعاملته القاسية لها، فلا شك في أن هذا خلق سيء مخالف لما أمر الله به من حسن العشرة، وإذا كانت أمك قد صبرت عليه كل هذه المدة فهذا مما يدل على حكمتها وحسن خلقها، فربما لو قابلت إساءته بالإساءة لحصل الشقاق وتم الطلاق والفراق، وكنتم الضحية الأولى بسبب ذلك. وعلى كل يجب عليك البر بأبيك والإحسان إليه وإن قصر وأساء إلى أمك، فحقه في البر والإحسان لا يسقط بحال، وراجع الفتوى رقم 137603.
وزواجه من امرأة ثانية مباح له إن كان قادرا على العدل بينهما، فمجرد إقدامه على الزواج من ثانية ليس فيه ظلم لأمك، فليس لك الحق إذن في الاعتراض عليه في ذلك وإلا كنت عاقا له. وانظر الفتوى رقم: 1342. وهذا فيما يتعلق بأمر زواجه.
وأما إذا طلب منك إعطاءه مفتاح الصندوق فلا تجب عليك طاعته، ولا يجوز لك إعطاؤه له إلا إذا أذنت لك أمك بذلك لأنها صاحبة الحق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. والطاعة إنما تجب في المعروف، وليس من المعروف إعانة الأب على الظلم. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 96815.
والله أعلم.