الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تسعى لإقناع أمك بالموافقة على زواجك من تلك المرأة وتستعين في ذلك بمن له تأثير عليها من الأقارب أو غيرهم، فإن رفضت لغير مسوغ فلا حق لها في ذلك ولا يلزمك طاعتها في ترك الزواج ولا تكون عاقا لها بمخالفتها في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 169401.
واعلم أن استجابة دعاء الأم على ولدها تكون عند ظلم ولدها لها أو عقوقه لها، قال ابن علان: ودعوة الوالد على ولده أي إذا ظلمه ولو بعقوقه.
وقال المناوي: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق.
وانظر الفتوى رقم: 65339.
والأولى إذا لم تكن متضررا بترك الزواج أن تطيع أمك، وعلى كل الأحوال فإن عليك بر أمك وطاعتها في المعروف، فإن حقها عليك عظيم.
والله أعلم.