الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الإمام زاد في صلاته ركعة سهوا ليس مبطلا لصلاته ولا لصلاة المأمومين حتى يؤمروا بالإعادة، إذا لم يتعمدوا متابعته عالمين بزيادته وبعدم جواز متابعته، وقد سبق بيان ما يجب على المأمومين في حال قيام الإمام لركعة زائدة في الفتويين رقم: 141245، ورقم: 103254.
وعلى هذا، فإذا لم يكن السائل قد فعل ما تبطل به صلاته فليس عليه غيرسجود السهو الذي لزم إمامه بسبب الزيادة، ويجب عليه أن يسجده معه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70604.
فإن لم يسجد الإمام سجود السهو سجده المأموم وحده منفردا، قال النووي في المجموع: وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم، لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة. انتهى.
والله أعلم.