الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وإذا امتنع من الإنفاق الواجب مع قدرته فمن حق زوجته أن تأخذ من ماله قدر حاجتها وأولادها بغير علمه، بشرط ألا تأخذ زيادة على الواجب لها، قال ابن قدامة: فإن منع النفقة من يساره وقدرت له على مال، أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف، لما روي: أن هندًا جاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ متفق عليه، وإن منعها بعض الكفاية، فلها أخذه، للخبر، ولها أن تأخذ نفقة ولدها الصغير، للخبر، فإن وجدت من جنس الواجب لها، أخذته، وإن لم تجد، أخذت بقدره من غيره متحرية للعدل في ذلك.
وعليه، فإن كان أبوك لا ينفق عليكم بالمعروف فمن حق أمك أن تأخذ قدر الكفاية بغير علمه، أما إذا كان ينفق عليكم بالمعروف فلا يجوز لأمك أن تأخذ شيئا من هذا المال الذي وكلها في التصدق به ولا في شيء من ماله دون إذنه، وإذا فعلت ذلك كانت آثمة وخائنة للأمانة، وانظري في بيان النفقة الواجبة للزوجة على زوجها وتفصيلها الفتوى رقم: 105673.
والله أعلم.