الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تبذل مالا من أجل الاشتراك في نظام الشركة التسويقي لتربح من بيع منتجاتها وجلب الزبناء إليها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز معاملتها وفق ذلك، لأن بذل المال من أجل الاشتراك طمعا في الأرباح يدخل في القمار المحرم، لأن صاحبه إما أن يغنم ما توقعه ورجاه، وإما ان يغرم ما اشترك به، وأما لو سلم نظام الشركة من رسوم الاشتراك، وكانت السلعة التي تبيعها الشركة تساوي الثمن الذي يبذل مقابلها عادة، وكان شراؤها بقصد الانتفاع بها لا من أجل الاشتراك في النظام التسويقي في الشركة فلا حرج في هذا، لأن شراء السلع وبيعها بربح لا حرج فيه، كما أن السمسرة وجلب الزبناء مقابل عمولة معلومة لا حرج فيه أيضا.
والله أعلم.