الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرء في الحلف بالله أو بصفاته لتأكيد أمر أو تحقيقه وتقريره، ولكنه إذا عقد اليمين على أمر فإنه بالحنث فيها تلزمه كفارة، وأنت هنا قد حنثت في يمينك هذه عندما أخذت المبلغ الذي حلفت على ألا تأخذه أبدا، ولا حرج في الحنث في اليمين، وقد يكون الحنث أولى من التمادي فيه، ففي الحديث الشريف: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.