حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة بالثلاث

5-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج منذ عام، حصل بيننا جدال واستمر ساعتين، فقالت لي كلمات حرضتني فاشتد بي الغضب فوقعت على الأرض وبكيت فضربتها بمخدة باستمرار، فقلت لزوجتي مرتين ( أنت مطلقة بالثلاث ) وبعدها ندمنا وتصالحنا في نفس اليوم من دون إبلاغ أي أحد. علما أن هذه أول مرة نتعرض لمثل هذا الموقف. فلا نعرف كيف نتصرف وما حكم ذلك؟ نرجو منكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلفظ : "مطلقة" من الألفاظ الصريحة في الطلاق.

قال في الشرح الكبير (حنبلي) : وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. الشرح الكبير لابن قدامة.
وكون هذا الطلاق قد صدر منك في حال غضب لا يمنع وقوعه، إلا إذا كان الغضب شديدا قد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول ، وراجع الفتوى رقم : 98385.
فقولك لزوجتك: "أنت مطلقة بثلاث" لفظ صريح يقع به الطلاق الثلاث عند جماهير أهل العلم ، وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم : 5584
فعلى المفتى به عندنا، إن كنت تلفظت بالطلاق مدركا غير مغلوب على عقلك، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها قبل أن تنكح زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net