الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعافيك مما تعانيه من وساوس، ثم ننبهك على أن كناية الطلاق هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا في الطلاق كقول الشخص لزوجته اذهبي لأهلك أو لا أريدك مثلا، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا قصد صاحبها إيقاعه، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 78889.
ومما ذكر يتبين لك أن ما نطقت به لا يعتبر كناية طلاق، لأنه لا يحتمل الفراق بوجه، إضافة إلى أنك لم تقصد به سوى التودد والمحبة لزوجتك كما ذكرت، وبالتالى فلا يلزمك طلاق، وزوجتك باقية في ذمتك كما كانت، وأعرض عن مثل هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، فأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالفتات إليها، لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.