الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من تلده الزوجة على فراش الزوجية ينسب للزوج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. ومجرد اعتراف الزوجة لزوجها بالزنا حال الزوجية لا يوجب عليه نفي ولده باللعان.
وقد ذكر أهل العلم أنه يشترط لنفي الولد باللعان أن لا يكون الزوج قد أقر به أو صدر منه ما يدل على إقراره بنسبه كسكوته عن نفيه مدة طويلة بعد علمه.
وإذا ثبت كونه ولدا له ولحق به نسبه فهو كبقية أولاده تثبت له جميع أحكام البنوة، وانظر الفتوى رقم: 34679.
والله أعلم.