الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنما حصل بينك وبين أخيك هو أنك بعته جهازك بـ 2500 مؤجلة ثم وكلك أخوك في بيع الجهاز نيابة عنه بـ 1800 في السوق لينتفع هو بالثمن وسيسدد إليك الثمن الذي اشترى منك جهازك به، فلا حرج في تلك المعاملة وتدخل في التورق، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.
والله أعلم.