الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الذين تسببوا في طلاق زوجة من زوجها لمثل هذه الأسباب التافهة قد ارتكبوا معصية كبيرة، فإن السعي للتفريق بين الزوجين محرم، قال ابن تيمية: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ.
وقد كان ينبغي على تلك الفتاة ألا تطيع أبويها في فراق زوجها، فلا حق لهم في ذلك ولا تجب طاعتهم فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 3651.
وقد كان لزوجها أن يمتنع عن طلاقها ما داموا يطلبون الطلاق لغير مسوغ، أما وقد أجابهم إلى الطلاق دون اشتراط إسقاط شيء من حقوقها، فإن لها حقوق المطلقة المشروعة، وهو لغير المدخول بها نصف المهر كله إلا أن يعفو أحدهما عن شيء للآخر، ومن المعلوم أن الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته بالاتفاق بينهم قبل الزواج والذي يسمى: بالشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 145839.
والله أعلم.