الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فزوجتك هذه ناشز سيئة الخلق، وليس ذلك بمستغرب ممن يترك الصلاة بالكلية، لكن العجب منك كيف تسكت على ترك زوجتك للصلاة وأنت مسئول عنها، وقد جعل الله لك القوامة التي تقتضي إلزام المرأة بالفرائض وكفها عن المحرمات، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
فالذي ننصحك به أن تجتهد في إصلاح زوجتك وخاصة في أمر الصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان ولا حظ في الإسلام لمن تركها، و من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وتركها جحوداًً يخرج من الملة بلا خلاف، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، وبين لزوجتك أن خروجها من بيتك لغير ضرورة لا يجوز إلا بإذنك سواء كان الخروج لزيارة أمها أو غير ذلك، وإذا كانت أمها ممن يفسدها عليك فلك منعها من زيارتها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70592.
فإن لم يفد ذلك وظلت زوجتك على تركها للصلاة كسلا لا جحودا، فطلقها ولا ينبغي لك إمساكها، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب مفارقتها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وقال أيضاً: وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن.
والله أعلم.