حكم استرداد الشخص ما أعطاه لغيره ولم يبين هل هو قرض أو هبة

7-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعطتني خالتي مبلغا من المال لكي تساعدني به في شراء شقة لي، ولم أطلب منها هذا ولكنها أعطته لي، لأنني بمثابة الابن لها؛ نظرا لأنها لا تنجب، فقبلت هذا المال على أنه هبة منها لي وليس دينا أوسلفة وهي أيضا لم تقل لي أنه دين يجب رده، لأنني لو علمت أنه دين ما كنت أخذته، وأيضا لم تكتب علي أي أوراق بذلك، ومر على ذلك 6 سنوات والآن تطالبني برده، فهل علي رده؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يوجد من خالتك ما يدل على القرض لفظا أو بقرينة فلا يلزمك رد المبلغ إليها، قال البهوتي في كشاف القناع: ويصح القرض بلفظ قرض ولفظ سلف، لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، أي معنى القرض والسلف كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته أي القرض كأن سأله قرضاً فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة، لأنه صريح في الهبة، فإن اختلفا فقال المعطي: هو قرض وقال الآخذ: هو هبة، فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net