الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد من خالتك ما يدل على القرض لفظا أو بقرينة فلا يلزمك رد المبلغ إليها، قال البهوتي في كشاف القناع: ويصح القرض بلفظ قرض ولفظ سلف، لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، أي معنى القرض والسلف كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته أي القرض كأن سأله قرضاً فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة، لأنه صريح في الهبة، فإن اختلفا فقال المعطي: هو قرض وقال الآخذ: هو هبة، فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه. انتهى.
والله أعلم.