من أحكام الرضاع

8-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الزواج من ابنة عمتي مع أن أمي أرضعتها مع أختي التي تصغرني؟ كما أن أخي الذي يكبرني رضع عمتي، فما هو الجواب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه

فإذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك خمس رضعات مشبعات قبل تمام الحولين فقد صارت أختا لك من الرضاع، وبالتالى فيحرم الزواج منها، وكونها لم ترضع معك وإنما رضعت مع أختك الصغرى فهذا لا يمنع ثبوت التحريم، وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت به التحريم ولا ينشر الحرمة على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.

أما رضاع أخيك الأكبر من عمتك فلا أثر له في حصول المحرمية بينك وبينها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 135526.

والله أعلم.

www.islamweb.net