هل من شرط التوبة الزواج من الفتاة التي وقع معها في الفاحشة

8-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على مساعدتكم للناس وأرجو ألا تتجاهلوا رسالتي فأنا في حيرة وألم وندم.
أنا شاب ملتزم الحمد لله لا أزكي نفسي، ولكني أصلي في الجامع و غيره. أحببت فتاه وهي والله محترمة، ولكن الشيطان أغوانا وأتيتها فى الدبر أي أنها مازالت عذراء. وقد تبنا إلى الله وأتمنى أن يقبل توبتنا.
والآن لا أعلم أأتزوجها أم لا .
أحس في أوقات كثيرة أنها غير رومانسية، وأنا رومانسي جدا وأتألم جدا عند ما أحس أنها لا تشعر بنفس إحساسي، ولذلك فأنا بشكل عام غير مرتاح لأتزوجها ولكن ليس بسبب ما فعلناه فلقد تبنا كما ذكرت، ولكن لأنها لا تشعر بي في كثير من الأوقات .
صليت صلاة استخارة أكثر من مرة، و كلمت أبي فى موضوع زواجنا ووافق، مع أني كنت على يقين أنه لن يوافق لأن أبي لا يفكر إلا بالماديات وهي مستواها المادي والاجتماعي أقل من مستوانا بكثير، ولكنها خريجة جامعة محترمة جدا ولكن أتحدث عن أهلها. و فوجئت بأن كل شيء ميسر من وقت أن صليت الاستخارة مع أني كنت أتمنى أن لا يوافق أبي لأني غير مرتاح ولم أكن لأتزوجها إلا فقط سترا عليها.
هل أتزوجها سترا عليها؟ ولأن الدنيا ميسرة منذ صلاة الاستخارة ولأني أخاف أنه كما تدين تدان وأن يظل ضميرى يؤنبني لأني تركتها وأن ربي سيعاقبني إن لم أتزوجها وقد تدعو علي أم لا أتزوجها لأني غير مرتاح تماما لزواجنا ولا أريده تماما ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك في أن ما وقعت فيه مع تلك الفتاة معصية كبيرة وفاحشة منكرة، ولكن مهما عظم الذنب فعفو الله أوسع ومن رحمة الله أنه يقبل التوبة ويحب التوابين، وليس من شرط التوبة أن تتزوج الفتاة التي وقعت معها في الفاحشة، ولكن التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وراجع الفتوى رقم : 5450.
فإذا كنت لا تجد قبولا في نفسك لتلك الفتاة فالأولى أن تترك زواجها، وليس في ذلك ظلم لها، وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، و بخصوص الاستخارة، فاعلم أن العلماء قد تكلّموا فيما يعتمده العبد بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر وتيسّر الأمر  أم أنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه ؟ و الراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 123457.

والله أعلم.

www.islamweb.net