الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق؛ إلا إن يكون المطلق قد وصل به الغضب إلى حالة تجعله لا يعي شيئا مما يقول، ولا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فعندها يقع طلاقه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12287.
وما دام هذا الزوج قد طلق زوجته الطلاق الثالث، وقد ذكرت أن الطلاق يرد كثيراً على لسانه فلا يجوز لها الرجوع إليه إلا بحكم قاض شرعي يثبت عدم صحة طلاقه، وينظر في قوله (أنت علي حرام) وما يقصد بها هل الطلاق أم التحريم؟ وإذا كانت طلاقاً فهل هي تأكيد للأولى أو تأسيس لطلقة أخرى؟
وننصح هذه المرأة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للبت في الأمر، فإن لم توجد المحاكم الشرعية فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ما دامت تعلم أنه قد طلقها ثلاث مرات، لأن الله جل وعلا يقول:
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230] فإن طلقها الطلاق الثالث فلا تحل له.
والله أعلم.