الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، وانظري الفتويين: 28860 ، 80603.
لكن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، كما أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر، والظاهر من السؤال أنك غير رافضة لإقامة والدي زوجك معك ولكن تودين أن يراعوا رغبتك في الانفراد بزوجك بعض الأيام، فينبغي أن تتفاهمي مع زوجك في ذلك برفق، وينبغي عليه أن يراعي ذلك ويتصرف بحكمة ومداراة فيحقق لك رغبتك دون أن يغضب والديه.
واعلمي أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها –لغير ضرورة- إلا بإذنه، وانظري الفتوى رقم : 95195
، كما ننبه إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، و إذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112، 116133.
والله أعلم.