الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حضانة الأولاد في حال افتراق الزوجين حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وراجعي الفتويين رقم: 10233، ورقم: 6256.
والأصل أنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، ولكن إن كانت الزوجة متضررة ببقائها في عصمة زوجها كان لها الحق في طلب الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 37112، ففيها بيان الحالات التي تبيح للزوجة طلب الطلاق.
والأولى بالزوجة التريث في أمر طلب الطلاق وعليها بالسعي في الصلح، فقد لا يكون الطلاق هو الحل الأمثل دائما، ولا يجوز للزوج أنه يهجر زوجته لغير سبب معتبر شرعا، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 71459.
ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فإن امتنع وعثرت الزوجة له على مال جاز لها الأخذ من ماله بقدر نفقتها وولدها ولو من غير علم زوجها، فإن لم تتمكن من ذلك فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 19346.
ونختم هذه الإجابة بتنبيهين:
الأول: أنه ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل التي هي محل للنزاع، فهي أجدر بالنظر فيها.
الثاني: إذا غلب على الظن أن يكون هذا الزوج مسحورا فينبغي المصير إلى الرقية الشرعية عسى الله أن ييسر له الشفاء ويزول الإشكال من أصله، وتراجع الفتوى رقم: 5252، وهي عن كيفية علاج السحر.
والله أعلم.