الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد انفصال هذه المرأة عن زوجها لا يخرجها عن عصمته حتى يطلقها زوجها، فإذا لم يطلقها فإنها لا تزال زوجة له، وهذا الولد الذي في بطنها لاحق بزوجها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش. متفق عليه.
والواجب عليك قطع أي علاقة لك معها والبعد عنها ليسلم لك دينك، وإذا كانت ترغب في معرفة الإسلام والدخول فيه فيمكنها التواصل مع المراكز الإسلامية أو الدخول على المواقع الإسلامية الموثوق بها، ومنها ـ بفضل الله تعالى ـ مواقع اللغات الأجنبية التابعة للشبكة الإسلامية، ولا يجوز إجهاض هذا الجنين بحال، وانظر الفتوى رقم: 35536.
وإذا أسلمت هذه المرأة وبقي زوجها غير مسلم فإنه يوقف نكاحها على العدة، فإذا أسلم في فترة عدتها فهو أحق بها من غيره، قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. اهـ.
وإن لم يسلم الزوج فسخ النكاح بمجرد انتهاء العدة، قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.
ويجوز لها بعد ذلك أن تتزوج بمن شاءت من المسلمين بشرط أن يقع النكاح شرعيا مستكملا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766.
ولك حينئذ أن تخطبها.
والله أعلم.