الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هنالك تحديد شرعي لسن الزواج، فيجوز الزواج من الفتاة وإن كانت دون سن البلوغ إلا أنه لا يجب على وليها تسليمها لزوجها إلا إذا كانت مطيقة للوطء، وأما إذا كانت الفتاة بالغة ـ كما هو الحال في هذه الفتاة التي بلغت سن السابعة عشرة ـ فتزويجها جائز بلا شك، وراجع الفتوين رقم: 21361، ورقم: 110018.
وأما إثبات سن غير سنها الحقيقي في شهادة ميلادها فيدخل في الكذب، والأصل أن الكذب محرم، لكنه إذا توقف عليه تحصيل مصلحة راجحة ولم يترتب عليه ضرر جاز، قال ابن القيم في زاد المعاد: ومنها: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ
والله أعلم.