الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبي ذلك على غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أن من سيستخدم ذلك البرنامج سيتخدمه في أمور غير مباحة ويستعين به على حرام فلا يجوز لك تمكينه منه وإعانته على ما يريد، وإن غلب على ظنك أن من سيستخدمه سيستخدمه فيما هو مباح فلا حرج عليك في تمكينه منه ولو استخدمه في الحرام فعليه الإثم وحده ولا يلحقك إثم بسبب ذلك، قال في المراقي: بغالب الظن يدور المعتبر.
وهذا الحكم غير خاص بالبرنامج المذكور، بل هو عام في الوسائل التي قد تستخدم في الخير والمباح، أو قد تستخدم في الشر والمعاصي، كما بينا في الفتوى رقم: 126872.
والله أعلم.