الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الانحناء في الصلاة لأخذ ما سقط لا يعتبر ركوعا إن كان قصدك هل يقوم مقام ركوع الركن، وهو فعل لا يجوز للمصلي تعمده إذا كان قائما، جاء في حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير: قوله: ولا سجود لإصلاح رداء عن ظهره ـ بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه عن الأرض ويصلحه، وأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل كره أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل به الصلاة إذا كان مرة وإلا أبطل، لأنه فعل كثير، وأما الانحطاط لأخذ عمامة أو لقلب منكب فمبطل ولو مرة، لأن العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب إلا أن يتضرر لها كما في عبد الباقي فلا تبطل بالانحطاط لأخذها. اهـ.
وإن كان ذلك في حال الجلوس فالظاهر أنه من الفعل القليل الذي نص أهل العلم على أنه لا يبطلها كالحك والإشارة بعضو كيد أو رأس لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة أو كسد فمه بيمينه عند التثاؤب، وأما كيف يكون التقاط ما سقط من المصلي فإنه يكون بعد انتهاء صلاته أو أثناء جلوسه ما لم يخش عليه الضياع، وإذا كان يخشى عليه الضياع فله التحرك لأخذه، ولو بما تبطل به الصلاة على تفصيل في ذلك، جاء في بلغة السالك: وحاصل فقه مسألة الدابة إذا ذهبت أن له أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به، فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة مثلا وإلا قطعها، وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل.
وللمزيد من الفائدة عن أقسام الحركة في الصلاة وأحكامها انظر الفتوى رقم: 121351.
والله أعلم.