الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تحصيل واستيفاء ثمن المبيعات من الزبائن عن طريق بطاقات الائتمان، ويجوز دفع عمولة معلومة للبنك مقابل هذا التحصيل كأجرة على هذه العملية، وننبهك إلى أن فتح حساب في البنك الربوي لا يجوز إلا عند الحاجة الماسة وليكن ذلك حسابا جاريا لا فوائد ربوية عليه.
والله أعلم.