الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بدون ولي زواج باطل عند جمهور العلماء –خلافا للإمام أبي حنيفة (رحمه الله)- ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، وقد سبق بيان شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم : 7704
كما أن الشهادة شرط لصحة النكاح وهي تكون على العقد أي على الإيجاب والقبول، فلا بد من حضور الشهود مجلس العقد ليسمعوا الإيجاب والقبول.
قال السمرقندي (حنفي): تحمل الشَّهَادَة إِنَّمَا يجوز عِنْد المعاينة، أَو عَن سَماع الْإِقْرَار وإنشاء القَوْل من النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْبيع وَنَحْوهَا من الْخصم. تحفة الفقهاء.
فإذا تم العقد بدون ولي ولا شهود –كما هو حال عقدك على تلك الفتاة- فذلك عقد باطل حتى على مذهب الحنفية، وانظر الفتوى رقم : 162497.
فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة فهي أجنبية منك، وإذا أردت زواجها فلتتزوجها زواجا شرعيا صحيحا يباشره وليها أو كيله. وانظر في ترتيب الأولياء الفتويين : 63279، 22277
والله أعلم.