الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فالبنت التي لا يدرى هل ماتت قبل أبيها أم بعده لا ترث منه ولا يرث منها في قول جمهور أهل العلم ، وانظر الفتوى رقم: 109775.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر وكانت البنت المشار إليها في بيانات الورثة ليست هي البنت التي لا يدرى هل ماتت قبل أبيها أم بعده, فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ـ وكذا جمع من الإخوة ـ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
وللبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}.
والباقي للعمين الشقيقين تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للأخ والأخت من الأم، لأنهما محجوبان بالبنت حجب حرمان, وكذا لا شيء للعم من الأب، لأنه محجوب بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها, سهم واحد, ولابنته النصف, ثلاثة أسهم ولعميه شقيقي أبيه الباقي, سهمان, لكل واحد منهما واحد, وهذه صورتها:
الورثة | 6 |
الأم | 1 |
البنت | 3 |
2 عم شقيق | 2 |
ونشير إلى أنك قد أرسلت لنا بهذا السؤال من قبل، غير أنك غيرت قليلا في بعض معطياته وقد أجبناك عنه في الفتوى رقم: 139948.
وما ستلاحظه من الاختلاف بين هذا الجواب وبين الجواب الأول هو بسبب اختلاف ما ورد في السؤالين، كما نشير إلى أننا أجبنا هنا بما أجبنا به على افتراض أن البنت المشار إليها في بيانات الورثة ليست هي البنت التي لا يدرى هل ماتت قبل أبيها أم بعده، ولو كان الأمر على خلاف ذلك ـ كما هو ظاهر سؤالك الأول ـ فإن الأخوين للأم يكون لهما الثلث بينهما بالسوية، وللأم السدس، وللعمين شقيقي الأب الباقي.
والله أعلم.