الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المعاشرة تمت بينك وبين مخطوبتك بعد العقد عليها وقبل الزفاف فلا شيء عليكما في ذلك، فإن العقد الصحيح على المرأة يحلها لزوجها، وانظر الفتوى رقم: 2940.
أما إن كنت عاشرتها قبل العقد عليها فلا ريب أنكما وقعتما في الزنا، وهو من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة إذا استوفت شروطها، فكفارة ما وقعتما فيه من الزنا هي التوبة وشروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
كما أن جماهير أهل العلم على أن من زنا بامرأة فحملت من الزنا، فإن الحمل لا ينسب للزاني، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد توبتها ووضع حملها، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى صحة زواج الزاني ممن زنا بها حال حملها منه وأن ينسب له الولد، كما بيناه في الفتوى رقم: 134907.
والله أعلم.