الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل فيما له صلة بالمعاملات الربوية وتقييدها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، فشملت اللعنة كاتب الربا وشاهديه ولم يكن منهما إلا توثيق العقد الربوي المحرم وإقراره. والمحاسب في تلك الهيئة يوقع العقود الربوية ويقرها ونحو ذلك، والراتب المأخوذ مقابل عمل محرم يكون محرما، وإذا كان الغالب في العمل الحلية لكن يتضمن أعمالا محرمة فيكون في الراتب من الحرام بقدر ذلك .
لكن إن كنت تجهل حرمة ذلك العمل فلا حرج عليك في الراتب وما استعملته فيه من الزواج وتربية الأولاد ونحو ذلك من شراء مسكن وغيره، لكن شريطة التوبة منه بالإقلاع عنه والندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه. وللفائدة انظر الفتويين: 32762 ،67381.
وإن كان حال العمل كما وصفناه من مباشرة العقود الربوية وتسجيلها فلا يجوز لك البقاء فيه بعد أن علمت حكمه الشرعي، إلا أن تكون محتاجا إليه حاجة شديدة بحيث لا تجد ما تنفقه على نفسك وعيالك غير ما تأخذه من ذلك العمل، وحينئذ يجوز لك البقاء بقدر الحاجة حتى تجد عملا غيره مع السعي في البحث عنه والحاجة تقدر بقدرها. وانظر الفتوى رقم: 46529.
وأما القرض الحسن الذي يمنح للموظف دون فوائد ربوية فلا حرج فيه إذا كان المبلغ المقتطع رسوما فعلية لا حيلة على الربا. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 ـ10/2ـ و13ـ 1/3.
والله أعلم.