الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن الحقل المذكور من ضمن مال مشترى للتجارة فإنه لا زكاة فيه؛ لأن الراجح عند جمهورأهل العلم ومنهم المالكية أن الفواكه والحمضيات والخضروات لا تجب فيها الزكاة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 128268. وكذلك لا تجب الزكاة في ثمنها إلا بعد مرور حول كامل عليه، وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس والبضائع التجارية مما هو في ملك صاحب الثمار، والنصاب في العملات هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%. وانظر الفتوى رقم :33313.
والله أعلم.