الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات الأخ لا يرثن عمهن لأن بنات الأخ لسن وارثات في الأصل بل من ذوي الأرحام, والإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق بل يحجبون به حجب حرمان, ولكن قسمة تركة المفقود المشار إليه يتوقف فيها على الحكم بموته لأنه إنما تقسم تركة الميت لا تركة الحي كما هو معلوم, وما ذكرته من أن تاريخ وفاته غير معلوم يفهم منه أنكم على علم بموته وإنما تجهلون التاريخ , وينبغي الرجوع في تحديد تاريخ وفاته إلى المحكمة الشرعية فهي التي تفصل في مثل هذه الأمور , فإذا حكمت باعتباره ميتا في تاريخ معين فإن تركته تقسم بين من كان حيا من ورثته في ذلك التاريخ, وانظر الفتوى رقم: 168819.
والله أعلم.