الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لو فرض أن المسجد بني على أرض مغصوبة من الدولة، فإن الصلاة فيه صحيحة في قول جمهور أهل العلم مع الإثم، كما بيناه في الفتويين التاليتين: 101931 // 7296 .
والمسجد المشار إليه إذا كانت الدولة أذنت بإبقائه مسجدا فإن الصلاة فيه صحيحة وجائزة لا إثم فيها، لأن القول بالإثم إنما هو لعدم الإذن، فإذا أذن من له الأرض زال الإثم، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ـ كما هو معلوم ـ ولا يؤثر فيها كون بانيه أراد ببناء المسجد سابقا أن يحتال لعدم رد الأرض للدولة أو نحو ذلك ما دامت الدولة أذنت بعد ذلك.
والله أعلم.