الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل نجيب عليها بالتفصيل كما يلي:
1ـ لم يكن يجوز لزوجة أبيك الخروج من بيت زوجها بدون إذنه ويعتبر ذلك معصية لله تعالى ونشوزا مسقطا لنفقتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 99249.
2ـ كما لا يجوز لها منعه من الاستفادة من خدمة أبنائه ولا إتلاف ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
3ـ بخصوص الطلاق الثلاث الذي كتبه والدك فهو كناية طلاق تحتاج لنية، لكن كتابته بعد خصومة قرينة دالة على كون والدك قد قصد الطلاق، جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: أو يأتي مع الكناية بما يقوم مقام نية الطلاق كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها الطلاق فيقع الطلاق ممن أتى بكناية إذن ولو بلا نية، لأن دلالة الحال كالنية بدليل أنها تغير حكم الأقوال والأفعال. انتهى.
ووقوعُ الطلاق هنا تترتب عليه البينونة الكبرى وبالتالي، فلا إرث لهذه الزوجة إلا إذا كان الطلاق قد حصل أثناء مرض مخوف متهما فيه الزوج بحرمانها من الإرث، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: قوله: وإن أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها فإنه لا يرثها، وترثه هي معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل لا تبطل الحقوق. انتهى.
وقد علمت مما ذكر أن المسألة شائكة ومعقدة ولا تكفي فيها مجرد فتوى، وبما أنها تتعلق بما فيها خصام ونزاع فلا بد من رفعها لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها.
والله أعلم.