الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على الشهادة في الرضاع، والمناكرة فيه، والقدر المحرم منه، ونجيب على ذلك كما يلي:
فجمهور أهل العلم على أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، وعند الحنابلة يثبت بقولها إذا كانت ثقة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية. انتهى.
والرضعة الأولى هنا حصل فيها مناكرة بين والدة البنت ـ التي أثبتتها ـ وبين خالتك الأخرى ـ التي نفتها ـ والشهادة المثبتة مقدمة على النافية لاشتمال الأولى على زيادة علم.
جاء في المغني لابن قدامة :لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ مُثْبِتَةٌ ، وَالْأُخْرَى نَافِيَةٌ ، وَقَوْلُ الْمُثْبِتُ يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِ النَّافِي. انتهى.
وفى الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: وَالْمُثْبِتَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّافِيَةِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. انتهى.
وفي الدسوقي: فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية. اهـ
وبالتالي فهذه الرضعة ثابتة عند الحنابلة إذا كانت خالتك التي شهدت عليها مرضية في دينها.
كما أن الرضعة الثانية والتي شهدت عليها جدتك تعتبر ثابتة أيضا إذا كانت الجدة ثقة.
وبناء على ذلك فإن كانت خالتك [ ع ] وجدتك كلاهما ثقة فالرضعتان ثابتتان عند الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم، إلا أن القول الصحيح عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية ـ وهوالمفتى به عندنا ـ أن الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات.
وبناء على هذا فما ذكرته لا تحصل به محرمية بينك وبين بنت خالتك.
وعند المالكية والحنفية ورواية للحنابلة ثبوت التحريم بقليل الرضاع وكثيره ولو مصة واحدة. وهذا القول هو الذي سمعتَه من ذلك الشخص . لكن الرضاع في حالتك لم يثبت أصلا على مذهب هؤلاء كما رأينا.
وراجع التفصيل فى الفتوى رقم 149607.
والله أعلم.