الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المصروف إليك عوضا عن عملك في اللجان وأنت لم تعمل فيها فليس لك أخذ ذلك المبلغ بل يلزمك رده إلى الجهة التي صرفته إليك ، وبين لها الأمر، فإن أذنت في الانتفاع به أوتطوير إدراتك به فلا حرج عليك في ذلك وإلا رددته إليها، وأما صرفه على الفقراء والمساكين فلا يجوز لك ما دمت تستطيع رده إلى الجهة المستحقة له ولو بطرق غيرمباشرة .
لكن لو كنت انخرطت في اللجان وهم لم يسندوا إليك عملا تؤديه وأنت مستعد له، فلك أن تنتفع بالمكافأة ولو لم تعمل لأنها تستحق بمجرد التمكين.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى.
والله أعلم.