الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، وأن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64273.
ومن واجب الزوج على زوجته أن يوفر لها مسكناً مناسباً ـ سواء كان يملكه أو يستأجره أو غير ذلك ـ وأن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، وانظري بيان النفقة الواجبة وتفصيلها في الفتوى رقم: 105673.
ولا تطالب المرأة بالإنفاق على البيت ولو كانت غنية، ولكن إذا تبرعت المرأة وأعانت زوجها في النفقة، فلا شك أن ذلك من مكارم الأخلاق وحسن العشرة، وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه فهو أولى، قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. اهـ
وعليه، فمن حقك مطالبة زوجك بالإنفاق عليك وعلى أولاده بالمعروف، وإذا امتنع من ذلك فمن حقك طلب الطلاق، لكن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول، فإذا أمكن الصبر ولو مع التغاضي عن بعض الأمور والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.