لا رجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهبه لولده

15-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: حدث خلاف بين زوجين واستمر عاما كاملا، وفي النهاية خلعت الزوجة ذهبها وجواهرها غضبا، وردته إلى من أهداها إياه ـ وهي أم زوجها ـ والآن وبعد 8 أعوام تقريبا طلبت من زوجها أن يكلم أمه لإعادة الذهب، فردت الأم أنها تصرفت فيه منذ زمن ولم يعد معها شيء منه، لكن الزوجة لم تصدق ذلك ومصرة على إعادة الذهب أو استعادته ممن أهدته الأم لهم، علما بأن الذهب كان بمبلغ كبير فهل لها الحق فيه بعد كل هذه الأعوام رغم أنها ردته بإرادتها وإن كانت في حالة غضب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لهذه المرأة في الرجوع في الذهب الذي أعطته لأم زوجها، لأنها وهبتها إياه وقبضته، والرجوع في الهبة لا يجوز إلا للوالد إذا وهب ولده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رواه الترمذي.

كما أن الرجوع في الهبة إذا صح، فإنما يصح عند بقاء العين الموهوبة في ملك الموهوب له، أما إذا خرج من ملكه فلا رجوع.

والله أعلم.

www.islamweb.net