الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لهذه المرأة في الرجوع في الذهب الذي أعطته لأم زوجها، لأنها وهبتها إياه وقبضته، والرجوع في الهبة لا يجوز إلا للوالد إذا وهب ولده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رواه الترمذي.
كما أن الرجوع في الهبة إذا صح، فإنما يصح عند بقاء العين الموهوبة في ملك الموهوب له، أما إذا خرج من ملكه فلا رجوع.
والله أعلم.