الإيجار المنتهي بالتمليك منه ما هو صحيح ومنه ما هو ممنوع

15-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم البيع بالإيجار؟ مثلا شراء شاحنة مع دفع 30 بالمائة مسبقا ويقسم المبلغ كاملا على 36 شهرا أي 100بالمائة من المبلغ تقسم على أقساط.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن العقد المسؤول عنه هو ما يسمى بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا العقد منه ما هو صحيح جائز ومنه ما هو ممنوع، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6374.

وبالتالي، فإن تم عقد إيجار منته بالتمليك على نحو شاحنة مثلا فلا بد من وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع فحسب، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، وأما مجرد دفع قسط من أقساط مبلغ الإيجار عند العقد فلا حرج فيه، إذ يجوز تقديم الأجرة كلها أو بعضها، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لو أجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهناً أو كفيلا جاز.

وقال في مطالب أولي النهى: ويصح تعجيلها ـ أي الأجرة ـ على محل استحقاقها كما لو أجر داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد

والمعتبر هو انضباط المعاملة بالضوابط الشرعية لجوازها كما هي في قرار مجمع الفقه الإسلامي المبين في الفتوى المحال إليها سابقا.

والله أعلم.

www.islamweb.net