الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية بينها قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقد ذكرنا قراره في الفتوى رقم: 6374.
وأما تأجير العقار المستأجر فلا حرج فيه ولو دون علم المالك الأصلي، إذا لم يكن في عقد التأجير مع هذا المالك ما يمنع ذلك، بشرط أن يكون استخدام المؤجر الجديد للعين على نحو استخدام المستأجر الأصلي أو أقل منه في الضرر.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. اهـ.
وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. اهـ.
والله أعلم.