الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة (أنت حرةٌ) من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية.
جاء في المغني لابن قدامة: ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية. انتهى.
وبناء على ذلك فقول الزوج لزوجته " أنت حرة " على سبيل التهديد والوعيد لا يقع به طلاق. كما لا يقع الطلاق أيضا بقصده "أنت حرة التصرف فى ذلك الشىء ".
لأنه لا يفيد حل العصمة بأي وجه.
والله أعلم.