الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرط الجزائي في عقود المقاولات جائز على الراجح . وانظر الفتوى رقم 34491
وعليه؛ فمن حق أبيك ما خصمه من المبلغ المتفق عليه بينه وبين المقاول ولا سيما مع رضا المقاول بذلك، ثم إن والدك قد أعطى قطعة الأرض للمقاول إبراء للذمة، وخيرا فعل، ولا يلزمه أن يؤدي إليه ما نقص من قيمة الأرض إلا أن يقصد التبرع بذلك.
والله أعلم.