الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع شخص إلى آخر مالا ليستثمره له مقابل حصة شائعه من ربحه تعتبر مضاربة، وهي من الشركات المشروعة، قال ابن قدامة في المغني: ذكر أصحابنا: الشركة الجائزة أربعا، وقد ذكرنا نوعا منها، وهو شركة الأبدان، وبقي ثلاثة أنواع ذكرها الخرقي في خمسة أقسام، ثلاثة منها المضاربة، وهي إذا اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما. اهـ.
وقال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وما دام صاحبك غير ضامن للمال ولا ربح معلوم، وإنما يعطيك نسبة من الربح متفقا عليها عند العقد إن حصل ربح، وإن كانت خسارة كانت في رأس المال فهذا جائز.
والله أعلم.