الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن أجبنا عن مثل هذا السؤال وما يتعلق بالاختلاف حول توقيت أذان الفجر في مصر في الفتوى رقم: 127367 والفتوى المرتبطة بها.
والذي يمكننا قوله للأخ السائل هو أنه إذا لم يتبين له أن الفجر طلع فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء ما لم يتيقن كونه أكل بعد طلوع الفجر بناء على قول جمهور أهل العلم القائلين بأن من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولم يلزمه القضاء، وهو المفتى به عندنا, جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا شَكَّ الصَّائِمُ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَأْكُل لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ، فَيَكُونُ الأْكْل إِفْسَادًا لِلصَّوْمِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مَدْعُوًّا لِلأْخْذِ بِالأْحْوَطِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ـ وَلَوْ أَكَل وَهُوَ شَاكٌّ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأِنَّ فَسَادَ الصَّوْمِ مَحَل شَكٍّ وَالأْصْل اسْتِصْحَابُ اللَّيْل حَتَّى يَثْبُتَ النَّهَارُ وَهَذَا لاَ يَثْبُتُ بِالشَّكِّ. اهــ.
ولا شك أن الأولى والأحوط لك مستقبلا أن تمسك عند أذان المؤذن حتى ولو كنت تشك في كونه أذن قبل طلوع الفجر، لما ذكرناه من كلام الموسوعة الفقهية، وقد علمت مما ذكرنا أن القضاء لا يلزمك طالما أنه لم يحصل عندك علم بأنك كنت قد أكلت بعد طلوع الفجر، وأما إذا علمت مستقبلا أن الفجر كان قد طلع قطعا ففي لزوم القضاء خلاف بين العلماء، والقول بعدم لزومه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومذهب الجمهور لزوم القضاء وهو أحوط.
والله أعلم.