الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كان مدلوله يدل على أن هنالك تحايلا إما في تسجيل المولود بالحالة المدنية أو في أخذ منحة المولود. ومهما يكن من أمر فالتحايل على الشروط والقوانين لاستحقاق المنح لا يجوز التحايل عليها، وكيفية التحلل من التحايل على منحة المولود إن كانت مأخوذة بغير حق فالواجب ردها إلى الجهة التي أخذت منها إن كان ذلك في الاستطاعة، ما لم تبرئ منها، فإن لم تتمكن من ردها ولو بطرق غير مباشرة فتصدق بها على الفقراء والمساكين .
والله أعلم.