الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فإذا كانت زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك عامدة لكن مع علمها بأنك لا تمانع من خروجها لوعلمت فلا يقع عليها طلاق، وننصحك باجتناب التهديد بالطلاق فإنه مسلك غير قويم، وإنما يسلك الزوج مع زوجته عند ظهور علامات النشوز وسائل الإصلاح المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 1103.
وننصح الزوجة بأن تتقي الله وتعلم أن حق زوجها عليها عظيم، وأن طاعته في المعروف واجبة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت فهي ناشز وتأثم بذلك. وانظر الفتويين رقم: 95195، 1780.
والله أعلم.