الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرتَه من كونك قد طلقت زوجتك أول طلقة فإنه يحق لك مراجعتها قبل تمام عدتها ولا تحتاج لعقد جديد.
وفي خصوص الجماع الذى صدر منك أثناء عدتها بدون نية الارتجاع ـ لعدم علمك بالطلاق ـ فإنه تحصل به الرجعة عند الحنابلة والحنفية، ولك تقليد هذين المذهبين، وبالتالي فتعتبر الآن قد ارتجعت زوجتك وتحل لك معاشرتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 30719.
مع التنبيه إلى أن وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم : 19162.
والله أعلم.