الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام المعتبر ما كان بحركة اللسان، ولهذا ذكر الفقهاء أن القراءة دون حركة اللسان والشفتين لا تعد قراءة، سواء تعلقت بالصلاة أو غيرها، فلا يحنث بها الحالف عن القراءة ولا يمنع منها الجنب، لأنها فكر وليست قراءة.
قال صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان، لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر.... قلت: نقل البرزلي في مسائل الأيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها، ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه. اهـ. فمن تحرك لسانه بالطلاق قاصدا وقع طلاقه.
وإذا شك الإنسان هل تحرك لسانه بالطلاق أم لا فالأصل العدم كما في قواعد الفقه، فلا يلتفت إلى هذا الشك.
والله أعلم.