الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 6242، بيان اختلاف الفقهاء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وقد رجحنا فيها القول بالوجوب، وذكرنا أن بعض العلماء ذهب إلى جواز التفضيل لحاجة.
والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.
فبناء على القول بجواز التفضيل للحاجة لا حرج على أمكم فيما أعطت لبعضهم لعاهة أو لحاجته إلى الزواج ونحو ذلك، وأما ما أخذت إحدى أخواتك من المال الكثير بحجة تعبها في تحصيل الوثائق فلا يجوز لها ذلك، فإن لم تكن متبرعة بالقيام بهذا العمل جاز لها أن تأخذ أجرة مثلها في هذا العمل فقط ويجب عليها رد ما زاد، ويجب عليها أيضا رد ما ذكرت أنها كانت تأخذ من منحة الدولة لأمكم، وراجع الفتوى رقم: 6856.
وأما بالنسبة لأخيكم: فإن إعطاءه السيارة للعمل فيها يعتبر تفضيلا له على إخوته، فإن كان لذلك ما يسوغه كحاجته فلا حرج وإلا فلا، وإن كان سفيها لا يحسن تدبير المال فلا يعطى له أصلا للعمل فيه، فقد قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:5}.
وراجع معنى الآية في الفتوى رقم: 27452.
وليعلم هذا الأخ أن الالتزام مما يدعوه إلى العمل والكسب المباح ويدعو إلى حسن الخلق مع زوجته لا كما هو حاله مما ذكرت عنه.
والله أعلم.